فصل: باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

مساءً 7 :16
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
28
الأحد
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التناوب‏)‏ هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن وهب‏)‏ هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر‏:‏ ‏"‏ كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول ‏"‏ وهو مقصود هذا الباب، وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري، نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهم، وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح عن ابن اليمان وحده أتم مما هنا بكثير، وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور‏)‏ و مكي نوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الهذلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجار لي‏)‏ هذا الجار هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني، لكن لم يذكر دليله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في بني أمية‏)‏ أي ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أثم‏)‏ هو بفتح المثلثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخلت على حفصة‏)‏ ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري، وإنما الداخل على حفصة عمر، وللكشميهني‏:‏ ‏"‏ فدخلت على حفصة ‏"‏ أي قال عمر‏:‏ فدخلت على حفصة، وإنما جاء هذا من الاختصار، وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم‏:‏ ‏"‏ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه‏.‏

قلت‏:‏ قد كنت أظن أن هذا كائن، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة ‏"‏ يعني أم المؤمنين بنته‏.‏

وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد، والعمل بمراسيل الصحابة‏.‏

وفي أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعاطى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع‏.‏

وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها‏.‏

وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*بَاب الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن كثير‏)‏ هو العبدي ولم يخرج للصنعاني شيئا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني سفيان‏)‏ هو الثوري ‏(‏عن ابن أبي خالد‏)‏ هو إسماعيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رجل‏)‏ قيل هو حزم بن أبي كعب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل‏)‏ قال القاضي عياض‏:‏ ظاهره مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، قال فكأن الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترك‏.‏

قلت‏:‏ هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية‏.‏

وقال أبو الزناد بن سراج‏:‏ معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ وهو معنى حسن، لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ‏:‏ ‏"‏ إني لأتأخر عن الصلاة ‏"‏ فعلى هذا فمراده بقوله‏:‏ ‏"‏ إني لا أكاد أدرك الصلاة ‏"‏ أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل، وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة، ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أشد غضبا‏)‏ قيل إنما غضب لتقدم نهيه عن ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذا الحاجة‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية القابسي‏:‏ ‏"‏ وذو الحاجة ‏"‏ وتوجيهه أنه عطف على موضع اسم أن قبل دخولها، أو هو استئناف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سأله رجل‏)‏ هو عمير والد مالك، وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكاءها‏)‏ هو بكسر الواو ما يربط به، والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء بكسر الواو‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فغضب‏)‏ إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سقاؤها‏)‏ هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتفي به أياما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحذاؤها‏)‏ بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها‏.‏

وستأتي مباحث هذا الحديث في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن العلاء‏)‏ تقدم هذا الإسناد في‏:‏ ‏"‏ باب فضل من علم وعلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء‏)‏ كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رجل‏)‏ هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي السهمي كما سماه في حديث أنس الآتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام آخر‏)‏ هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه، وأغفله في الاستيعاب، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مرية لقوله‏:‏ ‏"‏ فقال من أبي يا رسول الله ‏"‏ ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار قال‏:‏ من أبي‏؟‏ قال‏:‏ سعد، نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما رأى عمر‏)‏ هو ابن الخطاب ‏(‏ما في وجهه‏)‏ أي من الغضب ‏(‏قال‏:‏ يا رسول الله إنا نتوب إلى الله‏)‏ أي مما يوجب غضبك‏.‏

وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال‏:‏ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا‏.‏

والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك، فنقل كل من الصحابيين ما حفظ، ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون ادعى للقبول منه، وليس ذلك لازما في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه‏.‏

فإن قيل‏:‏ فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال‏:‏ أبوك فلان‏.‏

فالجواب أن يقال‏:‏ أولا ليس هذا من باب الحكم، وعلى تقديره فيقال‏:‏ هذا من خصوصياته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه‏.‏

ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته، بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم‏.‏

*3*باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من برك‏)‏ هو بفتح الموحدة والراء المخففة، يقال برك البعير إذا استناخ، واستعمل في الآدمي مجازا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرج فقام عبد الله بن حذافة‏)‏ فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى، والتقدير خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال‏:‏ سلوني، فقام عبد الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رضينا بالله ربا‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال‏:‏ رضينا بالله ربا الخ، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت‏.‏

*3*باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم‏)‏ هو بضم الياء وفتح الهاء، وفي روايتنا بكسر الهاء، لكن في رواية الأصيلي وكريمة‏:‏ ‏"‏ ليفهم عنه ‏"‏ وهو بفتح الهاء لا غير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال ألا وقول الزور‏)‏ كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره‏:‏ ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات وفي الديات الذي أوله‏:‏ ‏"‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ‏"‏ ثلاثا فذكر الحديث، ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فما زال يكررها‏)‏ أي في مجلسه ذلك‏.‏

والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عمر‏)‏ هو طرف أيضا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود أوله ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع‏:‏ أي شهر هذا ‏"‏ فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق، وقوله‏:‏ ‏"‏ ثلاثا ‏"‏ متعلق بقال لا بقوله بلغت‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبدة‏)‏ هو ابن عبد الله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار‏.‏

وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الصمد‏)‏ هو ابن عبد الوارث بن سعيد، يكنى أبا سهل، والمثنى والد عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمامة عمه‏.‏

ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان‏)‏ أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك‏.‏

ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق - وهو ابن منصور- عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال ‏"‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا تكلم‏)‏ قال الكرماني‏:‏ مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بكلمة‏)‏ أي بجملة مفيدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أعادها ثلاثا‏)‏ د بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله‏:‏ ‏"‏ حتى تفهم عنه ‏"‏ وللترمذي والحاكم في المستدرك ‏"‏ حتى تعقل عنه‏"‏‏.‏

ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه‏.‏

وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى‏.‏

انتهى‏.‏

وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه العجلي والترمذي‏.‏

وقال أبو زرعة وأبو حاتم‏:‏ صالح‏.‏

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين‏:‏ ليس بشيء‏.‏

وقال النسائي‏:‏ ليس بالقوي‏.‏

قلت‏:‏ لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه‏.‏

وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه‏.‏

وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا‏.‏

وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات‏:‏ ربما أخطأ‏.‏

والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة، والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة، قال‏:‏ والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم‏.‏

وقال ابن التين، فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان قوله‏:‏ ‏(‏وإذا أتى على قوم‏)‏ أي وكان إذا أتى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسلم عليهم‏)‏ هو من تتمة الشرط، وقوله سلم عليهم هو الجواب، قال الإسماعيلي‏:‏ يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره، وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار‏.‏

قلت‏:‏ وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلامه‏.‏

وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

الشرح‏:‏

قوله في حديث عبد الله بن عمرو ‏(‏فأدركنا‏)‏ هو بفتح الكاف‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ أرهقنا ‏"‏ بسكون القاف، وللأصيلي ‏"‏ أرهقتنا ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ صلاة العصر ‏"‏ هو بدل من الصلاة إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مرتين أو ثلاثا‏)‏ و شك من الراوي، وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا، بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزأ‏.‏

وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تعليم الرجل أمته وأهله‏)‏ مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء‏.‏

الحديث‏:‏

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن سلام‏)‏ كذا في روايتنا من طريق أبي ذر‏.‏

وفي رواية كريمة حدثنا محمد هو ابن سلام، وللأصيلي حدثنا محمد حسب، واعتمده المزي في الأطراف فقال‏:‏ رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا‏)‏ في رواية كريمة حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين، وذكر أبو علي الجياني أن بعض أهل بلدهم صحف ‏"‏ المحاربي ‏"‏ فقال البخاري، فأخطأ خطأ فاحشا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا صالح بن حيان‏)‏ هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه، وكذا من ينسب إليه يقال للواحد منهم غالبا فلان ابن حي كصالح بن حي هذا‏.‏

وهو ثقة مشهور، وفي طبقته راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف، وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لصالح بن حي، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي، وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق‏:‏ منها في الجهاد من طريق ابن عيينة قال‏:‏ حدثنا صالح بن حي أبو حيان قال‏:‏ سمعت الشعبي، وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عامر‏)‏ أي قال صالح قال عامر، وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطأ لا نطقا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ هو أبو موسى الأشعري كما صرح به في العتق وغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثلاثة لهم أجران‏)‏ ثلاثة مبتدأ، والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، ولهم أجران خبره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رجل‏)‏ هو بدل تفصيل، أو بدل كل بالنظر إلى المجموع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أهل الكتاب‏)‏ لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب، وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه‏.‏

نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته‏.‏

يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر، فمن أدرك بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان بهذه المناسبة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة‏.‏

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى‏:‏ ‏(‏أولئك يؤتون أجرهم مرتين‏)‏ نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قالت‏:‏ نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي‏.‏

وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال‏:‏ خرج عشرة من أهل الكتاب - منهم أبي رفاعة - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فأوذوا، فنزلت ‏(‏الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون‏)‏ الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين، قال الطيبي‏:‏ فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة‏.‏

انتهى‏.‏

وسأذكر ما يؤيده بعد‏.‏

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة‏:‏ إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام، إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏فوائد‏)‏ ‏:‏ الأولى‏:‏ وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب، لأن كعبا ليست له صحبة، ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب، والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم، لأن عبد الله كان يهوديا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسلمان كان نصرانيا فأسلم كما سيأتي في البيوع‏.‏

وهما صحابيان مشهوران‏.‏

الثانية‏:‏ قال القرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني‏.‏

انتهى‏.‏

ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل‏:‏ ‏"‏ أسلم يؤتك الله أجرك مرتين‏"‏، وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي‏.‏

الثالثة‏:‏ قال أبو عبد الملك البوني وغيره‏:‏ إن الحديث لا يتناول اليهود البتة، وليس بمستقيم كما قررناه‏.‏

وقال الداودي ومن تبعه‏:‏ إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حزام الآتي‏:‏ ‏"‏ أسلمت على ما أسلفت من خير ‏"‏ وهو متعقب، لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان‏.‏

وأيضا فالنكتة في قوله‏:‏ ‏"‏ آمن بنبيه ‏"‏ الإشعار بعلية الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك‏.‏

ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل‏)‏ فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره، وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن‏.‏

فإن قيل‏:‏ فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة‏؟‏ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة‏.‏

وهذا مصير شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة، وقد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته‏.‏

انتهى‏.‏

وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده، فما قاله شيخنا أظهر‏.‏

والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك، وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب‏:‏ ‏"‏ رجل ‏"‏ بالتنكير وفي ‏"‏ العبد ‏"‏ بالتعريف، وحيث زيدت فيه‏:‏ ‏"‏ إذا ‏"‏ الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال، بخلاف العبد‏.‏

انتهى‏.‏

وهو غير مستقيم، لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، وعبر في النكاح بقوله‏:‏ ‏"‏ أيما رجل ‏"‏ في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم‏.‏

الرابعة‏:‏ حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، وستأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الأمة في النكاح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فله أجران‏)‏ هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال عامر‏)‏ - أي الشعبي - أعطيناكها، ظاهره أنه خاطب بذلك صالحا الراوي عنه، ولهذا جزم الكرماني بقوله‏:‏ ‏"‏ الخطاب لصالح ‏"‏ وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بغير شيء‏)‏ أي من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يركب فيما دونها‏)‏ أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى المدينة‏)‏ أي النبوية، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر في ذلك، ولهذا عبر الشعبي - مع كونه من كبار التابعين - بقوله ‏"‏ كان‏"‏، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه‏.‏

إنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان‏.‏

وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله - وهو بضم الموحدة وسكون المهملة - قاله‏:‏ إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد‏.‏

وعن أبي العالية قال‏:‏ كنا نسمع الحديث عن الصحابة، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم‏.‏

*3*باب عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عظة الإمام النساء‏)‏ نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه‏.‏

واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث‏:‏ ‏"‏ فوعظهن ‏"‏ وكانت الموعظة بقوله‏:‏ ‏"‏ إني رأيتكن أكثر أهل النار ‏"‏ لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير‏"‏‏.‏

واستفيد التعليم من قوله‏:‏ ‏"‏ وأمرهن بالصدقة ‏"‏ كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أيوب‏)‏ هو السختياني، وعطاء هو ابن أبي رباح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو قاله عطاء أشهد‏)‏ معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء؛ وقد رواه أيضا حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ ‏"‏ أشهد ‏"‏ عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومعه بلال‏)‏ كذا للكشميهني وسقطت الواو للباقين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏القرط‏)‏ هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل‏)‏ هو المعروف بابن علية، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ ‏"‏ أشهد ‏"‏ من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال‏:‏ يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقا انتهى‏.‏

وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة‏:‏ إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية‏.‏

ولو استرسل فيها مسترسل لقال‏:‏ يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي‏.‏

وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار‏.‏

*3*باب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحرص على الحديث‏)‏ لمراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد العزيز‏)‏ هو أبو القاسم الأويسي، وسليمان هو ابن بلال، وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، واسم أبي عمرو ميسرة‏.‏

والإسناد كله مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه قال‏:‏ قيل يا رسول الله‏)‏ كذا لأبي ذر وكريمة‏.‏

وسقطت ‏"‏ قيل ‏"‏ للباقين وهو الصواب، ولعلها كانت قلت فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك، وللإسماعيلي أنه سأل، ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال يا رسول الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أول منك‏)‏ قع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه والنصب على أنه مفعول ثان لظننت قاله القاضي عياض‏.‏

وقال أبو البقاء‏:‏ على الحال، ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلك‏.‏

و ‏"‏ ما ‏"‏ في قوله لما موصولة و ‏"‏ من ‏"‏ بيانية أو تبعيضية، وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من قال لا إله إلا الله‏)‏ احتراز من المشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خالصا‏)‏ احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قوله ‏"‏ أسعد ‏"‏ الفعل لا أنها أفعل التفضيل أي سعيد الناس، كقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وأحسن مقيلا‏)‏ ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار، بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها‏.‏

فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من قلبه، أو نفسه‏)‏ شك من الراوي، وللمصنف في الرقاق ‏"‏ خالصا من قبل نفسه ‏"‏ وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فإنه آثم قلبه‏)‏ وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله‏:‏ ‏"‏ من قال‏"‏‏.‏

*3*باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كيف يقبض العلم‏)‏ أي كيفية قبض العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى أبي بكر بن حزم‏)‏ هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذا كتب إليه‏.‏

ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏انظر ما كان‏)‏ أي اجمع الذي تجد‏.‏

ووقع هنا للكشميهني عندك أي في بلدك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاكتبه‏)‏ يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي‏.‏

وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء‏.‏

وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ‏:‏ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يقبل‏)‏ هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معا في وليفشوا وليجلسوا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يعلم‏)‏ هو بضم أوله وتشديد اللام، وللكشميهني يعلم بفتح أوله وتخفيف اللام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يهلك‏)‏ بفتح أوله وكسر اللام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا العلاء‏)‏ لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قوله ذهاب العلماء، وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر، وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك، وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني مالك‏)‏ قال الدارقطني‏:‏ لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى، ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ، وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضا في الموطأ والله أعلم‏.‏

وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين، والزهري وحديثه في النسائي، ويحيي بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يقبض العلم انتزاعا‏)‏ أي محوا من الصدور، وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامه قال‏:‏ لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع ‏"‏ فقال أعرابي‏:‏ كيف يرفع‏؟‏ فقال‏:‏ ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته‏.‏

ثلاث مرات‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى إذا لم يبق عالم‏)‏ هو بفتح الياء والقاف، وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف، وعالما منصوب أي لم يبق الله عالما‏.‏

وفي رواية مسلم‏:‏ ‏"‏ حتى إذا لم يترك عالما‏"‏، قوله‏:‏ ‏(‏رءوسا‏)‏ قال النووي‏:‏ ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس‏.‏

قلت‏:‏ وفي رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة، وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بغير علم‏)‏ وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف‏:‏ ‏"‏ فيفتون برأيهم ‏"‏ ورواها مسلم كالأولى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال الفربري‏)‏ هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد، وهي قليلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نحوه‏)‏ أي بمعنى حديث مالك‏.‏

ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم‏.‏

واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء‏.‏

وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يجعل‏)‏ أي الإمام، وللأصيلي وكريمة‏:‏ ‏"‏ يجعل ‏"‏ بضم أوله، وعندهما يوم بالرفع لأجل ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على حدة‏)‏ بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي ناحية وحدهن، والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما قالوا في عدة من الوعد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا آدم‏)‏ هو ابن أبي إياس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال النساء‏)‏ كذا لأبي ذر، وللباقين ‏"‏ قالت النساء ‏"‏ وكلاهما جائز‏.‏

و ‏"‏ غلبنا ‏"‏ بفتح الموحدة و ‏"‏ الرجال ‏"‏ بالضم لأنه فاعله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاجعل لنا‏)‏ أي عين لنا‏.‏

وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه‏.‏

ومن ابتدائية متعلقة باجعل، والمراد رد ذلك إلى اختياره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوعظهن‏)‏ التقدير فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن‏.‏

ووقع في رواية سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة فقال‏:‏ ‏"‏ موعدكن بيت فلانة ‏"‏ فأتاهن فحدثهن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأمرهن‏)‏ أي بالصدقة، أو حذف المأمور به لإرادة التعميم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما منكن امرأة‏)‏ ، وللأصيلي ما من امرأة و ‏"‏ من ‏"‏ زائدة لفظا‏.‏

وقوله تقدم صفة لامرأة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا كان لها‏)‏ أي التقديم ‏(‏حجابا‏)‏ ‏.‏

وللأصيلي ‏"‏ حجاب ‏"‏ بالرفع وتعرب كان تامة أي حصل لها حجاب‏.‏

وللمصنف في الجنائز إلا كن لها أي الأنفس التي تقدم‏.‏

وله في الاعتصام إلا كانوا أي الأولاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقالت امرأة‏)‏ هي أم سليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واثنين‏)‏ ولكريمة ‏"‏ واثنتين ‏"‏ بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني محمد بن بشار‏)‏ أفاد بهذا الإسناد فائدتين‏:‏ إحداهما تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، والثانية زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث، أي الإثم‏.‏

والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد‏.‏

وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعليم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ حديث أبي هريرة مرفوع‏.‏

والواو في قوله‏:‏ ‏"‏ وقال ‏"‏ للعطف على محذوف تقديره مثله أي مثل حديث أبي سعيد، والواو في قوله ‏"‏ وعن عبد الرحمن ‏"‏ للعطف على قوله أولا‏:‏ ‏"‏ عن عبد الرحمن‏"‏‏.‏

والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زعم أنه معلق‏.‏